الجزيري / الغروي / مازح

597

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا وإن وجد كاسيا قيل يجرد فيجلد وفيه إشكال والأظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ويتقى الوجه والمذاكير « 701 » . مسألة : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر أو يحرقه بالنار أو يد حرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وإما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن « 702 » . مسألة : حد القذف ثمانون جلدة ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط « 703 » . مسألة : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها . « 701 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 223 « 702 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 234 « 703 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 262